الحطاب الرعيني
93
مواهب الجليل
يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الاكمال : لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته . واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر اه . ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا ، وطريقة القاضي عياض أحسن والله أعلم . ص : ( وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف ) ش : أي صفة خروجه . قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة . ومفهوم قوله : بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك ص : ( ودقيق حنطة ) ش : صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا ، فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه . قاله في كتاب الجعل من المدونة ، ونبه عليه في الكبير والشامل . وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له ، فإن وفاه إياه حبا خرج من ضمانه وهو بيع وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما ص : ( وشاة واستثناء أربعة أرطال ) ش :